Nagwa-Mahmoud
مرحبا بك فى منتداك للاشتراك فى اوريفليم أرجو ترك بياناتك بالتفصيل وسوف تصلك عضويتك الى عنوانك
Nagwa-Mahmoud
مرحبا بك فى منتداك للاشتراك فى اوريفليم أرجو ترك بياناتك بالتفصيل وسوف تصلك عضويتك الى عنوانك
Nagwa-Mahmoud
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Nagwa-Mahmoud

كيف تشترك فى اوريفلام
 
الرئيسيةالرئيسية  أوريفليمأوريفليم  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
فرصة للشغل من المنزل ارسل بياناتك للاشتراك فى شركة ازيفليم وتملك مشروعك الخاص بدون ماتملك رأس مال
للاشتراك فى أوريفليم تحت كود 92504 أو الاتصال بموبايل 01006839015 أو الاتصال بموبايل 01115666375 أو الانصال بموبايل01203028918
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» شرح منتجات كتالوج 3\2013
الباب الرابع والخامس                                       Icon_minitimeالأحد مارس 03, 2013 1:39 pm من طرف mahy

» أسأل روحك
الباب الرابع والخامس                                       Icon_minitimeالسبت مارس 02, 2013 9:19 am من طرف mahy

» حيرت قلبى
الباب الرابع والخامس                                       Icon_minitimeالسبت مارس 02, 2013 9:16 am من طرف mahy

» حريم السلطان الجزء الثالث
الباب الرابع والخامس                                       Icon_minitimeالخميس فبراير 07, 2013 8:58 pm من طرف mahy

» الهمه القويه تعمل المعجزات
الباب الرابع والخامس                                       Icon_minitimeالإثنين فبراير 04, 2013 7:11 pm من طرف 

» الهمه القويه تعمل المعجزات
الباب الرابع والخامس                                       Icon_minitimeالإثنين فبراير 04, 2013 7:11 pm من طرف 

» رثاء السلطان سليمان لأمه
الباب الرابع والخامس                                       Icon_minitimeالثلاثاء يناير 22, 2013 12:19 pm من طرف mahy

» كيف تنقذ مريض جلطة دماغية
الباب الرابع والخامس                                       Icon_minitimeالأحد يناير 13, 2013 2:51 pm من طرف 

» متحف تايت البريطانى
الباب الرابع والخامس                                       Icon_minitimeالأحد يناير 13, 2013 1:47 pm من طرف 

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الاشتراك في أوريفليم
الاشتراك تحت كود 92504 الدايريكتور \نجوى محمود
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط Nagwa-Mahmoud على موقع حفض الصفحات

 

 الباب الرابع والخامس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 01/01/1970

الباب الرابع والخامس                                       Empty
مُساهمةموضوع: الباب الرابع والخامس    الباب الرابع والخامس                                       Icon_minitimeالأحد ديسمبر 02, 2012 12:44 am

اهيئات امستقلة واألجهزة الرقابية
الفصل األول: أحكام مشرتكة
المادة )233(
تتمتع الهيئات المستقلة و اأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور،
بالشخصية ااعتبارية العامة، والحياد، وااستقال الفنى و اإدار ى والمالى.
ويحدد القانون الهيئات المستقلة واأجهزة الرقابية اأخرى.
ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح
المتعلقة بمجال عملها.
المادة )236(
تقدم تقارير الهيئات المستقلة واأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية
ا من تاري
ا
ومجلس النواب ومجلس الشورى، خال ثاثين يوم خ صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ اإجراء المناسب حيالها فى مدة ا
تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
وتبلغ اأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دائل على
ارتكاب مخالفات أو جرائم.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة )232(
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة واأجهزة الرقابية بعد موافقة
مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وا يعزلون إا
حظر عليهم ما يحظر على الوز ارء.
ُ
بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وي
المادة )234(
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد ااختصاصات
اأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها
الضمانات الازمة أداء عملهم.
ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من
أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد وااستقال.)54(
الفصل الثانى
األجهزة الرقابية
الفرع األول: امفوضية الوطنية مكافحة الفساد
المادة )231(
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد،
ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع
ااستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات
المستقلة اأخرى، واإشراف على اأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
الفرع الثانى: اجهاز امركزى للمحاسبات
المادة )235(
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات اأخرى
التى يحددها القانون.
الفرع الثالث: البنك امركزى
المادة )231(
يضع البنك المركزى السياسة النقدية واائتمانية والمصرفية، ويشرف على
تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار اأسعار؛ وله
وحده حق إصدار النقد.
وذلك كله فى إطار السياسة ااقتصادية العامة للدولة.)55(
الفصل الثالث
اجمللس ااقتصادى وااجتماعى
المادة )237(
يقوم المجلس ااقتصادى وااجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى
إعداد السياسات ااقتصادية وااجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى.
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشور ى أخذ رأى المجلس
ااقتصادى وااجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
شكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم
ُ
وي
المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من
فئات المجتمع، على أا يقل تمثيل العمال والفاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء
المجلس.
وا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من
المجالس النيابية.
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل
تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.)56(
الفصل الرابع
امفوضية الوطنية لانتخابات
المادة )238(
تختص المفوضية الوطنية لانتخابات وحدها بإدارة ااستفتاءات
ا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين
واانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءا
بداء ال أرى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل واإنفاق اانتخابى

وا
واإعان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعان النتيجة.
عهد إليها باإش ارف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها
ُ
ويجوز أن ي .
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة )239(
يتولى إدارة المفوضية الوطنية لانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء
ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، و رؤساء محاكم
ااستئناف، و نواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة اإدارية، يختارهم
مجلس القضاء اأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب اأحوال من
غير أعضائها، و يكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة
مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها أقدم أعضائها من محكمة النقض.
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثاث سنوات.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين
وذوى الخبرة فى مجال اانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.)57(
المادة )263(
يتولى إدارة ااقتراع والفرز فى ااستفتاءات واانتخابات، التى تديرها
المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت اإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون
الضمانات الازمة أداء عملهم بما يكفل لهم الحياد وااستقال.
من ذلك تسند المفوضية اإش ارف على ااقت ارع والفرز
ا
واستثناء أعضاء من
السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على اأقل من تاريخ العمل
بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة )266(
تختص المحكمة اإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية
الوطنية لانتخابات المتعلقة بااستفتاءات و باانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها،
ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء اإدارى.
وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما ا يخل
بسير العملية اانتخابية، أو إعان نتائجها النهائية. وا يجوز الطعن على النتائج
النهائية لاستفتاءات أو اانتخابات الرئاسية بعد إعانها.
وفى كل اأحوال يجب أن يتم إعان النتائج النهائية خال مدة ا تجاوز
ثمانية أيام من تاريخ ااقتراع.)58(
الفصل اخامس
اهيئات امستقلة
الفرع األول: اهيئة العليا لشئون الوقف
المادة )262(
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف
عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة
الوقف فى المجتمع.
الفرع الثانى: اهيئة العليا حفظ الرتاث
المادة )264(
عنى الهيئة العليا لحفظ الت ارث بتنظيم وسائل حماية الت ارث ا
ُ
ت لحضارى
والعمرانى والثقافى المصرى، واإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته،
حياء إسهاماته فى الحضارة اإنسانية
وا .
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورات مصر
فى العصر الحديث.
الفرع الثالث: اجمللس الوطىن للتعليم والبحث العلمى
المادة )261(
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم
بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى،
ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه
ااستراتيجية.)59(
الفرع الرابع: اهيئات امستقلة للصحافة واإلعام
المادة )265(
يتولى المجلس الوطنى لإعام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى و تنظيم
الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويكون المجلس مسئوا عن ضمان حرية اإعام بمختلف صوره وأشكاله
و المحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، و عن حماية مصالح الجمهور،
ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل اإعام المختلفة بأصول المهنة
وأخاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، و مراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
المادة )261(
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة واإعام على إدارة المؤسسات الصحفية
و اإعامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى
دار

وا ى واقتصادى رشيد.)61(
الباب اخامس
األحكام اختامية واانتقالية
الفصل األول: تعديل الدستور
المادة )267(
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد
الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا
ُخ
صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه مس عدد اأعضاء على
اأقل.
وفى جميع اأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خال ثاثين
يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا
بأغلبية عدد أعضائه.
ذا رفض الطلب ا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور اانعقاد

وا
التالى.
المادة )268(
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص
المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل
ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على ااستفتاء الشعبى خال ثاثين يوما من تاريخ
صدور هذه الموافقة.
ا من تاريخ إعان نتيجة ااستفتاء بالموافقة.
ويكون التعديل نافذا)60(
الفصل الثانى: أحكام عامة
المادة )269(
مبادئ الشريعة اإسامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها اأصولية والفقهية،
ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
المادة )223(
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
المادة )226(
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.
المادة )222(
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. وا
يجوز تعديلها وا إلغاؤها إا وفقا للقواعد واإجراءات المقررة فى الدستور.
المادة )224(
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها،
ا
ويعمل بها بعد ثاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إا إذا حددت لذلك ميعادا
آخر.
وا تسرى أحكام القوانين إا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وا يترتب عليها
أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى
القانون على خاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
المادة )221(
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى
أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.
المادة )225(
يعمل بالدستور من تاريخ إعان موافقة الشعب عليه فى ااستفتاء؛ وذلك
بأغلبية عدد اأصوات الصحيحة للمشاركين فى ااستفتاء.)62(
الفصل الثالث: أحكام انتقالية
المادة )221(
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام
منصبه، وا يجوز إعادة انتخابه إا لمرة أخرى.
المادة )227(
كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة واية محددة، غير ق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الباب الرابع والخامس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الباب الاول
» الباب الثانى والثالث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Nagwa-Mahmoud :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: الدستور-
انتقل الى: