Nagwa-Mahmoud
مرحبا بك فى منتداك للاشتراك فى اوريفليم أرجو ترك بياناتك بالتفصيل وسوف تصلك عضويتك الى عنوانك
Nagwa-Mahmoud
مرحبا بك فى منتداك للاشتراك فى اوريفليم أرجو ترك بياناتك بالتفصيل وسوف تصلك عضويتك الى عنوانك
Nagwa-Mahmoud
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Nagwa-Mahmoud

كيف تشترك فى اوريفلام
 
الرئيسيةالرئيسية  أوريفليمأوريفليم  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
فرصة للشغل من المنزل ارسل بياناتك للاشتراك فى شركة ازيفليم وتملك مشروعك الخاص بدون ماتملك رأس مال
للاشتراك فى أوريفليم تحت كود 92504 أو الاتصال بموبايل 01006839015 أو الاتصال بموبايل 01115666375 أو الانصال بموبايل01203028918
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» شرح منتجات كتالوج 3\2013
الباب الثانى والثالث Icon_minitimeالأحد مارس 03, 2013 1:39 pm من طرف mahy

» أسأل روحك
الباب الثانى والثالث Icon_minitimeالسبت مارس 02, 2013 9:19 am من طرف mahy

» حيرت قلبى
الباب الثانى والثالث Icon_minitimeالسبت مارس 02, 2013 9:16 am من طرف mahy

» حريم السلطان الجزء الثالث
الباب الثانى والثالث Icon_minitimeالخميس فبراير 07, 2013 8:58 pm من طرف mahy

» الهمه القويه تعمل المعجزات
الباب الثانى والثالث Icon_minitimeالإثنين فبراير 04, 2013 7:11 pm من طرف 

» الهمه القويه تعمل المعجزات
الباب الثانى والثالث Icon_minitimeالإثنين فبراير 04, 2013 7:11 pm من طرف 

» رثاء السلطان سليمان لأمه
الباب الثانى والثالث Icon_minitimeالثلاثاء يناير 22, 2013 12:19 pm من طرف mahy

» كيف تنقذ مريض جلطة دماغية
الباب الثانى والثالث Icon_minitimeالأحد يناير 13, 2013 2:51 pm من طرف 

» متحف تايت البريطانى
الباب الثانى والثالث Icon_minitimeالأحد يناير 13, 2013 1:47 pm من طرف 

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



الاشتراك في أوريفليم
الاشتراك تحت كود 92504 الدايريكتور \نجوى محمود
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط Nagwa-Mahmoud على موقع حفض الصفحات

 

 الباب الثانى والثالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





تاريخ التسجيل : 01/01/1970

الباب الثانى والثالث Empty
مُساهمةموضوع: الباب الثانى والثالث   الباب الثانى والثالث Icon_minitimeالأحد ديسمبر 02, 2012 12:54 am

: احقوق واحريات
الفصل األول: احقوق الشخصية
المادة )46(
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.
وا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
المادة )42(
الجنسية المصرية حق، و ينظمه القانون.
المادة )44(
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ا
تمييز بينهم فى ذلك.
المادة )41(
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة ا تمس.
المادة )45(
فيما عدا حالة التلبس، ا يجوز القبض على أحد وا تفتيشه وا حبسه وا منعه
من التنقل وا تقييد حريته بأى قيد إا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خال اثنتى عشرة ساعة،
وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ وا يجرى
التحقيق معه إا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإجراء والفصل
ا وجب اإف ارج حتما.
فيه خال أسبوع، وا
وينظم القانون أحكام الحبس ااحتياطى ومدته وأسبابه، وحاات استحقاق
التعويض وأدائه عن الحبس ااحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء
الحكم المنفذة بموجبه.)02(
المادة )41(
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ
كرامته. وا يجوز تعذيبه، وا ترهيبه، وا إكراهه، وا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
وا يكون حجزه وا حبسه إا فى أماكن ائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة
لإشراف القضائى.
و مخالفة شيء عاقب مرتكبها
ُ
من ذلك جريمة ي ، وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر وا
يعول عليه.
المادة )47(
صاح؛ يخضع لإش ارف
السجن دار تأديب وتهذيب وا القضائي، ويحظر فيه
كل ما ينافى كرامة اإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
ُ
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد
اإفراج عنهم.
المادة )48(
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. وا يجوز مصادرة المراسات
البريدية والبرقية واإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل ااتصال؛ وا
مراقبتها، وا ااطاع عليها إا لمدة محددة، و فى اأحوال التى يبينها القانون، وبأمر
قضائى مسبب.
المادة )49(
للمنازل حرمة. وفيما عدا حاات الخطر وااستغاثة، ا يجوز دخولها، وا
تفتيشها، وا مراقبتها إا فى اأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد
المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
المادة )13(
الحياة اآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون اإنسان
مما يهدده من ظواهر إجرامية.)03(
المادة )16(
لجسد اإنسان حرمة، ويحظر اإتجار بأعضائه. وا يجوز أن تجرى عليه
التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا لأسس المستقرة في
العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
المادة )12(
حرية التنقل واإقامة والهجرة مكفولة.
وا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، وا منعه من العودة إليه.
وا يكون منعه من مغادرة الدولة، وا فرض اإقامة الجبرية عليه إا بأمر
قضائي مسبب، ولمدة محددة.)04(
الفصل الثاني: احقوق امدنية والسياسية
المادة )14(
حرية ااعتقاد مصونة.
قامة دور العبادة لأديان

وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وا
السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة )11(
ُحظر اإساءة أو التعريض بالرسل واأنبياء كافة.
ت
المادة )15(
حرية الفكر والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك
من وسائل النشر والتعبير.
المادة )11(
حرية اإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون واآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى
إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير الازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على
نشر الخدمات الثقافية.
المادة )17(
الحصول على المعلومات والبيانات واإحصاءات والوثائق، واإفصاح عنها،
وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما ا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق
اآخرين، وا يتعارض مع اأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على
المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.)05(
المادة )18(
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل اإعام مكفولة. وتؤدى رسالتها
بحرية واستقال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام واإسهام فى
تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات اأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق
والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات
اأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل اإعام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض
عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
المادة )19(
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد اإخطار لكل
شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث اإذاعى والتليفزيونى ووسائط اإعام الرقمى
وغيرها.
المادة )53(
للمواطنين حق تنظيم ااجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير
حاملين ساحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق ااجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، وا يجوز لرجال اأمن
حضورها أو التنصت عليها.
المادة )56(
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات اأهلية واأحزاب بمجرد
اإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية ااعتبارية.
وا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها اإدارية إا بحكم قضائى؛ وذلك على
النحو المبين بالقانون.)06(
المادة )52(
حرية إنشاء النقابات وااتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية
ااعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة
المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
وا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إا بحكم قضائى.
المادة )54(
دارتها على أساس ديمق ارطى،

ينظم القانون النقابات المهنية، وا وتحديد مواردها،
وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق
شرف أخاقية. وا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
وا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إا بحكم قضائى، وا تفرض عليها
الحراسة.
المادة )51(
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. وا تكون مخاطبتها
باسم الجماعات إا لأشخاص ااعتبارية.
المادة )55(
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق اانتخاب،
والترشح، بداء ال أرى فى ااستفتاء.

وا وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى
توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سامة ااستفتاءات و اانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل
أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة )51(
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم
وحرياتهم، وتعينهم على أداء و اجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري، وتشجع
إسهامهم في تنمية الوطن.)07(
وينظم القانون مشاركتهم في اانتخابات وااستفتاءات.
المادة )57(
تمنح الدولة حق االتجاء لأجانب المحرومين في بادهم من الحقوق والحريات
العامة التي يكفلها الدستور.
ويحظر تسليم الاجئين السياسيين.
و كل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.)08(
الفصل الثالث: احقوق ااقتصادية وااجتماعية
المادة )58(
لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة في
كل مؤسسات الدولة التعليمية، ل ازمي

وا في مرحلة التعليم اأساسي، وتتخذ الدولة كافة
التدابير لمد اإلزام إلى مراحل أخرى.
ُ
وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه،
وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة واأهلية وغيرها بخطة الدولة
التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع واإنتاج.
المادة )59(
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز
البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
المادة )13(
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل
أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم واأخاق الازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة )16(
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على اأمية وتجفيف منابعها لكافة
اأعمار، من الذكور واإناث. و تتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خال عشر سنوات
من تاريخ العمل بالدستور.)09(
المادة )12(
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام
عادل عالى الجودة، و يكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
و تلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى
حاات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها،
وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر
التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
المادة )14(
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. و تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها
من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم اإضرار بالبيئة، والحفاظ على
حقوق اأجيال فيها.
المادة )11(
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وا يجوز فرض أى عمل جبرا إا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة
للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب
عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى اأجر العادل واإجازات، والتقاعد والتأمين
ااجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السامة
المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
وا يجوز فصل العامل إا فى الحاات المنصوص عليها فى القانون.
واإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.)21(
المادة )15(
تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب
والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية الازمة أسرهم، وللمصابين،
وللمحاربين القدامى، و أسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم
وأبنائهم ولزوجاتهم اأولوية فى فرص العمل.
ا لما ينظمه القانون.
ا
وكل ذلك وفق
المادة )11(
تكفل الدولة خدمات التأمين ااجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان ااجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه
أو أسرته، فى حاات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم
حد الكفاية.
المادة )17(
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفاحين والعمال الزراعيين
والعمالة غير المنتظمة، و لكل من ا يتمتع بنظام التأمين ااجتماعى.
وينظم القانون ذلك.
المادة )18(
المسكن المائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية لإسكان؛ تقوم على العدالة ااجتماعية، وتشجيع
المبادرات الذاتية والتعاونيات اإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة أغراض
العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق اأجيال.
المادة )19(
ممارسة الرياضة حق للجميع.
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ
ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.)20(
المادة )73(
لكل طفل، فور الوادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية،
ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق
وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن اإلزام التعليمى، فى أعمال ا تناسب
عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
وا يجوز احتجاز الطفل إا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون
احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع
الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
المادة )76(
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا
وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
المادة )72(
ا
تلتزم الدولة برعاية ذوى اإعاقة صحيا ا
ا
وتعليمي
ا
ا واجتماعي
ا
واقتصادي ا، وتوفر
لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة ااجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما
يناسب احتياجاتهم.
المادة )74(
حظر كل صور القهر
ُ
ي ، وااستغال القسرى لإنسان، وتجارة الجنس.
جرم القانون كل ذلك.
ُ
وي)22(
الفصل الرابع: ضمانات ماية احقوق واحريات
المادة )71(
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
واستقال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق
والحريات.
المادة )75(
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
وا يحاكم شخص إا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم ااستثنائية محظورة.
المادة )71(
العقوبة شخصية، وا جريمة وا عقوبة إا بنص دستورى أو قانونى، وا توقع
عقوبة إا بحكم قضائى، وا عقاب إا على اأفعال الاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة )77(
فيما عدا اأحوال التى يحددها القانون، ا تقام الدعوى الجنائية إا بأمر من
جهة قضائية مختصة.
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات
الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون
الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها.
وينظم القانون استئناف اأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند
ااقتضاء.
المادة )78(
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.)23(
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل االتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه
عن حقوقهم.
المادة )79(
تصدر اأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن
تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له فى هذه الحالة
حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
المادة )83(
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة ا
لمن
تسقط عنها الدعوى الجنائية وا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عاداا
وقع عليه ااعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
وللمجلس القومى لحقوق اإنسان إباغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه
الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن
لمصلحته فى اأحكام.
المادة )86(
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ا تقبل تعطيا وا انتقاصا.
وا يجوز أى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس
أصلها وجوهرها.
مارس الحقوق والحريات بما ا يتعارض مع الم
ُ
وت قومات الواردة فى باب الدولة
والمجتمع بهذا الدستور.)24(
الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل األول: السلطة التشريعية
الفرع األول: أحكام مشرتكة
المادة )82(
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
المادة )84(
ا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون
حاات عدم الجمع اأخرى.
المادة )81(
فيما عدا الحاات ااستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب
أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه
القانون.
المادة )85(
ينوب العضو عن الشعب بأسره، وا تقيد نيابته بقيد وا شرط.
المادة )81(
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين اآتية: »أقسم باهلل
العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن
أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقال الوطن وسامة
أراضيه«.)25(
المادة )87(
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم
إليها الطعون خال مدة ا تجاوز ثاثين يوما من تاريخ إعان النتيجة النهائية
لانتخاب، وتفصل فى الطعن خال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطان العضوية، تبطل من تاريخ إباغ المجلس بالحكم.
المادة )88(
ا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة،
أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، وا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من
أمواله، وا أن يقايضها عليه، وا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية و عند تركها
وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.
ذا تلقى العضو هد

وا ية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة )89(
سأل العضو عما يبديه من آ ارء تتعلق بأعماله فى المجلس
ُ
ا ي الذى ينتمى
إليه.
المادة )93(
ا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إا بإذن
سابق من مجلسه. وفى غير دور اانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر
المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل اأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ اإجراء الجنائى ضد العضو
ا اعتبر الطلب مقبوا.
خال ثاثين يوما على اأكثر، وا
المادة )96(
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.)26(
المادة )92(
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
ويجوز أى منهما فى الظروف ااستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء
على طلب رئيس الجمهور ية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
المادة )94(
جلسات مجلس النواب و مجلس الشورى علنية.
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو
الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على اأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا
كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
المادة )91(
يدعو رئيس الجمهورية كاا من مجلس النواب ومجلس الشورى لانعقاد للدور
العادى السنوى قبل يوم الخميس اأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع
كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور اانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على اأقل، ويفض رئيس
الجمهورية دور اانعقاد بعد موافقة كل مجلس، وا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل
اعتماده الموازنة العامة للدولة.
المادة )95(
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء
شر أعضاء
ُ
على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من ع
المجلس على اأقل.
المادة )91(
ا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، وا تتخذ قراراته، إا
بحضور أغلبية أعضائه.
وفى غير اأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات باأغلبية المطلقة
للحاضرين. وعند تساوى اآراء يعتبر اأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.)27(
المادة )97(
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع
لدور اانعقاد السنوى العادى اأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف
الفصل ال ذا خا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل

تشريعى لمجلس الشورى. وا
محله إلى نهاية مدة سلفه.
وفى جميع اأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور
اانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة أى من رئيس المجلس ووكيليه.
المادة )98(
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس
الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
المادة )99(
يضع كل مجلس ائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة
اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.
المادة )633(
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
وا يجوز أى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه
إا بطلب من رئيس المجلس.
المادة )636(
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
و يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه
وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
و ا يحال ااقتراح بقانون المقدم من أحد اأعضاء إلى اللجنة النوعية، إا إذا
أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة
ااقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
و كل اقتراح بقانون قدمه أحد اأعضاء، ورفضه المجلس، ا يجوز تقديمه ثانية
فى دور اانعقاد نفسه.)28(
المادة )632(
ا يجوز أى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشر وع قانون إا بعد أخذ
الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديات.
وكل مشروع قانون يقر ه أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس اآخر، وا يجوز
ا إا إذا
ا
ا، ا تدخل فيها العطلة التشريعية. وا يكون قانون
ا
له أن يؤخره عن ستين يوم
أقره المجلسان.
المادة )634(
إذا قام خاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا
يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك
اقتراح نصوص للمواد محل الخاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها،
يعرض اأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدر ه بأغلبية عدد
اأعضاء.
المادة )631(
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خال خمسة
عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خال ثاثين يوما
من ذلك التاريخ.
ذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية

وا ثلثى
عدد اأعضاء، استقر قانو نا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس ا يجوز تقديمه فى دور اانعقاد نفسه قبل مضى أربعة
أشهر من تاريخ صدور القرار.
المادة )635(
أى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس
مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.)29(
المادة )631(
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على
اأقل، طلب مناقشة موضوع عام استيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
المادة )637(
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية
بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة )47(
من الدستور.
المادة )638(
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى
بشأن المسائل العامة.
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين،
وعليهم أن يقدموا اإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، و يحاط صاحب
الشكوى بنتيجتها.
المادة )639(
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين،
أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم
أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكام، وعليهم الرد على القضايا موضع
النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
المادة )663(
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها أا
يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.)31(
المادة )666(
ا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إا إذا فقد العضو الثقة
وااعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو،
بأغلبية ثلثى اأعضاء.
المادة )662(
إذا خا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على اأقل،
وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو
المكان.
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.)30(
الفرع الثانى: جلس النواب
المادة )664(
يشكل مجلس النواب من عدد ا يقل عن ثاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون
بااقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية، حاصا على شهادة إتمام التعليم اأساسى على اأقل، وأا تقل سنه،
يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميادية.
ويبين القانون شروط العضوية اأخرى، ونظام اانتخاب، وتقسيم الدوائر اانتخابية
بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
المادة )661(
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى اانتخاب لتجديد المجلس خال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
المادة )665(
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، و ق ارر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة

ا
للتنمية ااقتصادية وااجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال
السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية ااقتصادية وااجتماعية، وعرضها
على مجلس النواب.
المادة )661(
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء.
عرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على اأقل من بدء السنة المالية،
ُ
وي
وا تكون نافذة إا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا
واذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق

التزام محدد على الدولة.
المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر لإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديا في قانون قائم بالقدر الازم لتحقيق هذا التوازن.
مل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ُ
ذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية ع

وا
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات
المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.)32(
المادة )667(
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب
الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها،
وتصدر الموافقة بقانون.
المادة )668(
ينظم القانون القواعد اأسا ج ارءات صرفها.

سية لجباية اأموال العامة وا
المادة )669(
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات واإعانات
والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حاات ااستثناء منها،
والجهات التى تتولى تطبيقها.
المادة )623(
ا يجوز للسلطة التنفيذية ااقتراض، أو الحصول على تمويل، أو اارتباط
بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إا بعد
موافقة مجلس النواب.
المادة )626(
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب،
فى مدة ا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه
التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وماحظاته على الحساب الختامى.
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير
أخرى.)33(
المادة )622(
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط
إحدى الجهات اإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى
الحقائق في باغ المجلس بحقيقة اأوضاع المالية أو اإدارية أو

موضوع معين، وا
ااقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من اأعمال السابقة أو
غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع
من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت
تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
المادة )624(
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو
أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم
اإجابة عن هذه اأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، وا يجوز تحويل السؤال إلى
استجواب في الجلسة نفسها.
المادة )621(
لكل عضو في مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجا، إلى رئيس
مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء في اأمور العامة العاجلة ذات اأهمية.
ويتعين على الحكومة الرد.
المادة )625(
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد
نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس ااستجواب بعد سبعة أيام على اأقل من تاريخ تقديمه، إا
فى حاات ااستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.)34(
المادة )621(
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو
أحد الوزراء.
شر
ُ
وا يجوز عرض طلب سحب الثقة إا بعد استجواب، وبناء على اقت ارح ع
أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خال سبعة أيام على اأكثر من مناقشة
ااستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية اأعضاء.
وفى كل اأحوال، ا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن
فصل فيه فى دور اانعقاد نفسه.
و ذا قرر

ا المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء
ذا

وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وا
كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
المادة )627(
ا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إا بقرار مسبب، وبعد استفتاء
الشعب.
وا يجوز حل المجلس خال دور انعقاده السنوى اأول، وا للسبب الذى حل
من أجله المجلس السابق.
ج ارء ااستفتاء على
ويصدر رئيس الجمهورية ق ار ارا بوقف جلسات المجلس وا
الحل خال عشرين يوما على اأكثر، فإذا وافق المشاركون فى ااستفتاء بأغلبية
اأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى
انتخابات مبكرة خال ثاثين يوما على اأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع
المجلس الجديد خال اأيام العشرة التالية إعان النتيجة النهائية.
و ذا لم توافق

ا هذه اأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل
من منصبه.
ذا لم يتم

وا إجراء ااستفتاء أو اانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى
اانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى انقضاء الميعاد.)35(
الفرع الثالث: جلس الشورى
المادة )628(
يشكل مجلس الشورى من عدد ا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بااقتراع
ُ
العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا ا يزيد على عشر عدد
اأعضاء المنتخبين.
المادة )629(
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية، حاصا على إحدى شهادات التعليم العالى على اأقل، وأا تقل
سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثاثين سنة ميادية.
ويبين القانون شروط العضوية اأخرى، وأحكام اانتخاب، وتقسيم الدوائر اانتخابية.
المادة )643(
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له،
ويتجدد نصف عدد اأعضاء كل ثاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
المادة )646(
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية
المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خال مدة الحل على مجلس
النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب اإسراع باتخاذ تدابير ا تحتمل
التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، تعرض على
مجلس النواب ومجلس الشورى، بحسب اأحوال، خال خمسة عشر يوما من تاريخ
انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة
القانون، إا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب
عليها من آثار بوجه آخر.)36(
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
الفرع األول: رئيس اجمهورية
المادة )642(
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، و رئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب،
ويحافظ على استقال الوطن وسامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.
المادة )644(
ُ
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميادية، تبدأ من اليوم التالي انتهاء
مدة سلفه؛ وا يجوز إعادة انتخابه إا لمر ة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما
على اأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على اأقل.
وا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طو ال مدة الرئاسة.
المادة )641(
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأا
يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأا
ا من غير مصرى، وأا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة
ا
يكون متزوج
ميادية.
المادة )645(
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على
اأقل من اأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما ا يقل
عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق اانتخاب، فى عشر محافظات على اأقل؛
وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وا يجوز فى جميع اأحوال أن يكون التأييد أكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.)37(
المادة )641(
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق ااقتراع العام السرى المباشر، وذلك
باأغلبية المطلقة لعدد اأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس
الجمهورية.
المادة )647(
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام
منصبه، اليمين اآتية: »أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى،
وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ
على استقال الوطن وسامة أراضيه«.
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.
المادة )648(
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ وا يجوز أن يتقاضى أى مرتب
أو مكافأة أخرى، وا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة
أو عما تجاريا أو ماليا أو صناعيا، وا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،
وا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، وا أن يقايضها عليه، وا أن يبرم معها عقد
التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند
تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.

واذا تلقى بالذات أو بالو اسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو
بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. )38(
المادة )649(
ا لمجلس الوز ارء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض
ا
يختار رئيس الجمهورية رئيس
برنامجها على مجلس النواب خال ثاثين يوما على اأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة
يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد
مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خال مدة مماثلة، يختار مجلس
النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل
واا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو

على الثقة خال مدة أخرى مماثلة،
انتخاب مجلس جديد خال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع اأحوال يجب أا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه
المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته
وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.
المادة )613(
يضع رئيس الجمهورية، بااشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة،
ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
المادة )616(
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛
عدا ما يتصل منها بالدفاع واأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص
.الدستور من )049( ،)048( ،)047( ،)046( ،)045( ،)039( بالمواد عليها
المادة )612(
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء
أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.)39(
المادة )614(
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لاجتماع للتشاور فى اأمور المهمة؛ ويتولى
رئاسة ااجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير
فى الشأن العام.
المادة )611(
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة
لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.
ويجوز له عند ااقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من
المجلسين.
المادة )615(
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى عاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات،
ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد
ا لأوضاع المقررة.
ا
التصديق عليها ونشرها؛ وفق
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح
والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
وا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.
المادة )611(
رئيس الجمهورية هو القائد اأعلى للقوات المسلحة، وا يعلن الحرب، وا يرسل
القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة
مجلس النواب بأغلبية عدد اأعضاء.
المادة )617(
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين
السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات اأجنبية؛ على
النحو الذى ينظمه القانون.)41(
المادة )618(
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى
ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا اإعان على مجلس النواب خال اأيام السبعة
التالية.
ذا حدث اإعان فى غير دور اانعقاد وجبت دعوة المجلس لانعقاد فو ارا

وا
للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض اأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله
بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء
كل من المجلسين على إعان حالة الطوارئ، ويكون إعانها لمدة محددة ا تجاوز ستة
أشهر، ا تمد إا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
وا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
المادة )619(
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
وا يكون العفو الشامل إا بقانون.
المادة )653(
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين لاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل
بمصالح الدولة العليا.
ذا اشتملت الدعوة لاستفتاء على أكثر من موضوع

وا ، وجب التصويت على
كل واحد منها.
ونتيجة ااستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع اأحوال.
المادة )656(
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب ااستقالة إلى مجلس النواب.)40(
المادة )652(
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب
موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على اأقل؛ وا يصدر قرار ااتهام إا بأغلبية ثلثى
أعضاء المجلس.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا
مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية اختصاصاته حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها ر ئيس مجلس القضاء اأعلى
وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم
ااستئناف، ويتولى اادعاء أمامها النائب العام؛ ذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه

وا
فى اأقدمية.
اذا حكم بإدانة رئيس

وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ و
الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم اإخال بالعقوبات اأخرى.
المادة )654(
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس
مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ لاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل
أو أى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية
لانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل
مجلس النواب.
وفى جميع اأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة ا تجاوز تسعين يوما
من تاريخ خلو المنصب.
وا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، و ا أن يطلب تعديل
الدستور، و ا أن يحل مجلس النواب، و ا أن يقيل الحكومة.
المادة )651(
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب أحد مجلسى
النواب أو الشورى، تعطى اأسبقية انتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين
إتمام انتخاب الرئيس.)42(
الفرع الثانى: احكومة
المادة )655(
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها
فى أداء اختصاصاتها.
المادة )651(
ا،
ا
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوز ارء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصري
متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثاثين سنة ميادية على اأقل،
وأا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتناز ل عنها خال عام من بلوغه سن
الثامنة عشر.
وا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب
ذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ

والشورى، وا
هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة )002( من الدستور.
المادة )657(
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام
رئيس الجمهورية، اليمين اآتية: »أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام
الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن
أحافظ على استقال الوطن وسامة أراضيه«.
المادة )658(
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وا يجوز
أى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، وا أن يزاول، طوال مدة توليه
منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عما تجاريا أو ماليا أو صناعيا، وا أن
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، وا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، وا
أن يقايضها عليه، وا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند
تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب.
ذا تلقى أى منهم هد

وا ية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول
ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.)43(
المادة )659(
تمارس الحكومة، بوجه خاص، ااختصاصات اآتية:
0.ااشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة واإشراف على
تنفيذها.
2.توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها
ومتابعتها.
3.إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
4.إصدار القرارات اإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.
5.إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6.إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ا أحكام الدستور.
ا
7.عقد القروض ومنحها، وفق
8. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين
ومصالح الدولة.
المادة )613(
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة،
فى إطار السياسة العامة للدولة.
المادة )616(
يجوز أى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب
و الشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.
المادة )612(
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل
أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إا إذا حدد
القانون من يصدر اللوائح الازمة لتنفيذه.)44(
المادة )614(
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الازمة إنشاء المرافق والمصالح العامة
وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة
للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.
المادة )611(
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة )615(
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم
اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم.
المادة )611(
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من
ثلث أعضائه على اأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة،
بما قد يقع منهم من جرائم خال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.
وفى جميع اأحوال ا يصدر قرار ااتهام إا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس
النواب، ويوقف من يتقر ضى فى أمره، وا يحول انتهاء
ُ
ر اتهامه عن عمله إلى أن يق
خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو ااستمرار فيها.
المادة )617(
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بااستقالة، وجب تقديم كتاب ااستقالة
إلى رئيس الجمهورية.)45(
الفصل الثالث
السلطة القضائية
الفرع األول: أحكام عامة
المادة )618(
السلطة القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الباب الثانى والثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الباب الاول
» الباب الرابع والخامس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Nagwa-Mahmoud :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: الدستور-
انتقل الى: